مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
72
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
قال المحدّث البحراني في الفروع المتعلّقة بالتشهّد : « الثاني : تبعيّة آله وعترته له صلى الله عليه وآله وسلم في الوجوب والاستحباب ؛ لأنّ المستفاد من الأخبار دخولها في كيفيّة الصلاة عليه ، وأنّ المراد بالصلاة عليه كلّما ذكر هو أن يصلّى عليه وعلى آله وأهل بيته ، لا تخصيصه بالصلاة وحده » « 1 » ، ومثله في غيره « 2 » . ( انظر : تحيّة ، تشهّد ، صلاة ) 3 - البتر في الاضحيّة والهدي : من شرائط الهدي وكذا الاضحيّة كونهما تامّي الخلقة ، فلا يجزئ الناقص كالعوراء والعرجاء البيّن عرجها ، ونحوها ، وقد جعل منه البتراء ، أي مقطوعة الذنب أو الإلية « 3 » . ولعلّ إطلاق كلامهم : « أن يكون تامّاً » « 4 » يشمله أيضاً . نعم ، قد يحتمل الفرق فيه بين البتراء خلقة وعارضاً . قال المحقّق النجفي : « الظاهر اتّحاد حكم البتراء مع الصمعاء « 5 » والجمّاء « 6 » [ في الإجزاء ] إن أريد البتر خلقة ، وإن أريد بها مقطوعة الذنب كما هو ظاهر عبارة المنتهى . . . فالمتّجه عدم إجزائها ، بل قد يقال بعدم إجزائها ولو خلقة وإن قلنا بإجزاء الجمّاء والصمعاء باعتبار غلبة تعارف الصفتين المزبورتين بخلافها ، فتعدّ البتراء ناقصة دون الجمّاء والصمعاء ، ومع ذلك كلّه فالاحتياط لا ينبغي تركه . . . » « 7 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : اضحيّة ، حجّ ، هدي ) بتع ( انظر : نبيذ )
--> ( 1 ) الحدائق 8 : 464 . ( 2 ) مستمسك العروة 6 : 441 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 273 . ( 3 ) انظر : الروضة 2 : 289 ، 304 . تحرير الوسيلة 1 : 410 . ( 4 ) الشرائع 1 : 260 . وانظر : القواعد 1 : 441 . كشف اللثام 6 : 158 - 159 . ( 5 ) الصَّمِعُ : الصغير الاذن المليحها . والصَّمْعاء من المعز : التي اذنها كاذن الظبي بين السَّكّاء - أي صغيرة الاذن - والأذناء . لسان العرب 7 : 406 . ( 6 ) شاة جمّاء : إذا لم تكن ذات قرن . لسان العرب 2 : 367 . ( 7 ) جواهر الكلام 19 : 145 .